• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انكار التوقيع على سند الامانة بالتالي يبقي ملزما بالمكتوب بهذا السند

الإقرار الضمني بصحة التوقيع أو عدم إنكاره على سند الأمانة يُبقي السند حجةً ملزمةً بمضمونه، ولا يزول أثره إلا بدليلٍ يُقدَّم لنفي صحة ما كُتب فيه أو الطعن في مصدره وفق الأصول.

نص الاجتهاد

عدم انكار التوقيع على سند الامانة بالتالي يبقي ملزما بالمكتوب بهذا السند المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث أن المدعى عليه بهذه الدعوى. كان قد أودع مع مداعي المخاصمة. مبلغ خمسماءه الف ليرة سورية على سبيل الأمانة ونظم بذلك سندا مدعي المخاصمة .و حيث أن المدعي لم ينكر سند الأمانة وصدوره عنه . وحيث أنه انكر انه استلم من المدعى عليه بهذه الدعوى اي مبلغ و أن العلاقة بينهم تجارية .و من حيث أن دعوى المدعى عليه المدعي ابتداء ثابتة بدليل كتابي لم ينكر مدعي المخاصمة صدوره عنه و بالتالي يبقى ملزما بإلزامه المكتوب حتي ينوب عنه ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يقدم اي دليل ينال من صحة دعوى المدعى عليه المدعي ابتداء.ومن حيث أن ماجاء من أسباب المخاصمة لا يعدو أن يكون تكرارا للدفوع امام محكمة الاستئناف وكانت الهيئة المخاصمة قد وضعت أمل ذلك على نطاق البحث و اصدرت قرارها المخاصم على هذا الأساس .ومن حيث أن القرار المخاصم على نحو ماتقدم من منأى عن متناول أسباب المخاصمة وفي حل منها لذلك وبعد المداوله تقرر بالاجماعلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة. 3 – تضمين مدعية المخاصمة الرسم و المصاريف المتوجبة أصولا