القاعدة هي منع ازدواج الملاحقة عن الفعل الواحد، ويُقبل الدفع المتعلق بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أُثير لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة ويمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وعلى هذا الاجتهاد القضائي