• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب الفوائد قانوناً من تاريخ المطالبة القضائية متى كان المبلغ معلوم المقدار

إذا كان الدين أو المبلغ معلوم المقدار، فإن الفوائد تستحق من تاريخ المطالبة القضائية بها لا من تاريخ سابق على ذلك.

نص الاجتهاد

إن الفوائد تحتسب قانونا من تاريخ المطالبة القضائية بها مادام المبلغ معلوم المقدار