إذا كان الدين أو المبلغ معلوم المقدار، فإن الفوائد تستحق من تاريخ المطالبة القضائية بها لا من تاريخ سابق على ذلك.
إن الفوائد تحتسب قانونا من تاريخ المطالبة القضائية بها مادام المبلغ معلوم المقدار