• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع السيارة غير المسجل لا يحتج به على الغير وتبقى آثار العقد بين المتبايعين قائمة

إذا اشترط القانون تسجيل بيع المركبة لدى الجهة المختصة، فإن عدم التسجيل يمنع الاحتجاج بالبيع على الغير، دون أن يمس ذلك الحقوق والالتزامات الناشئة بين المتبايعين أنفسهم.

نص الاجتهاد

إن بيع السيارة ما لم يسجل لدى المرجع المختص لا يسري على الغير وذلك بمقتضى المواد 54 وما بعدها من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 ويبقى للمتبايعين حق المداعاة بشأن التزاماتهم قبل بعضهم