• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإن الموفد الذي ينكل عن إتمام الخدمة المترتبة عليه بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها

وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإن الموفد الذي ينكل عن إتمام الخدمة المترتبة عليه بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها ، وذلك بعد أن التزم بجزء منها ، إنما يطالب وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع ا...

نص الاجتهاد

وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإن الموفد الذي ينكل عن إتمام الخدمة المترتبة عليه بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها ، وذلك بعد أن التزم بجزء منها ، إنما يطالب وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. و من حيث إن الدعوى والطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يشرح المدعي – في أنه سبق للإدارة المدعى عليها – وزارة التعليم العالي – وأوفدت المدعي بتاريخ 18/2/1996 إلى فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه لصالح قسم العمارة الداخلية في كلية الفنون الجميلة ، واستمر بعدها بالعمل لدى الجامعة من تاريخ 5/2/2004 ولغاية تاريخ 28/8/2013 حيث حصل بعدها على إعارة للجامعة الأمريكية في الأردن لمدة عام حتى تاريخ 27/8/2014، وبتاريخ 5/8/2014 طلب المدعي من الجهة المدعى عليها الموافقة على إعارته لسنة ثانية للعام الدراسي 2014 – 2015 ، وبتاريخ 8/11/2015 أصدرت الإدارة المدعى عليها القرار رقم 1488/د المتضمن اعتبار المدعي بحكم المستقيل اعتباراً من 28/8/2014 بحجة عدم التحاقه بعمله بعد انتهاء مدة إعارته للسنة الأولى ، وملاحقته قضائياً ومطالبته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بالقطع الأجنبي بنسبة ما تبقى من التزام لقاء إيفاده إلى فرنسا ، ولقناعته بعدم مشروعية القرار المذكور فقد كانت هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ ومن ثم انعدام القرار رقم 1488/د تاريخ 8/11/2015 لجهة ما تضمنه من مطالبته بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة الإيفاد ولكافة آثاره ومفاعيله ، ومنع معارضته فيما يجاوز المبلغ الذي تقدره الخبرة ، وإعلان براءة ذمته تجاه الإدارة.ويؤسس المدعي الدعوى على القول بأن جامعة دمشق وبعد موافقتها على تمديد الإعارة له للسنة الثانية ، فإن مجلس الجامعة قرر سحب القرار بالموافقة المذكورة ، واعتبر المدعي بحكم المستقيل ، وبالتالي فإن مطالبته بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده بعد ذلك يعد مخالفاً للقانون .ومن حيث أن المدعي تقدم بجلسة 15/4/2018 بمذكرة جوابية تتضمن طلباً عارضاً جاء فيها بأن مطالبته يجب أن تتم بسعر الصرف الرسمي للقطع بتاريخ التحويل وفق أحكام القرار الوزاري رقم 1506 لعام 2002 وبالليرة السورية ، ويلتمس قبول الطلب العارض وإعلان انعدام القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها ذي الرقم 1488/د تاريخ 8/11/2015. لناحية المطالبة بضعف المرتبات والنفقات المترتبة عليه ، ومنع جهة الإدارة من مطالبته وكفيله بما يزيد عن مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليه وبنسبة ما تبقى عليه من التزام محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي للدولار بتاريخ التحويل وفق أحكام القرار الوزاري رقم /1506/و ب لعام 2002 .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها أجابت على الدعوى طالبة رفضها مبينة بأن المدعي أوفد إلى فرنسا لمدة أربع سنوات للحصول على المؤهل العلمي المطلوب بموجب قرار وزارة التعليم العالي رقم 1658/د.ن تاريخ 16/11/1995 ، وبعد عودته من الإيفاد عين مدرسا متفرغاً لدى كلية الفنون الجميلة بموجب القرار رقم 2102/ د تاريخ 18/7/2005 وقد أعير إلى جامعة مأدبة في المملكة الأردنية لمدة سنة ، ثم طلب تمديد الإعارة لمدة سنة ثانية ولم يقترن طلبه بالموافقة من قبل الجهة التي تمارس سلطة التعيين ولما كانت المادة (135/8) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة توجب عودة المعار إلى وظيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة ، وإن المدعي لم يتمثل لذلك فقد تم اعتباره بحكم المستقيل ومطالبته بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى من التزام ، لطالما أنه لم يفِ بكامل مدة التزامه ، على اعتبار أنه ملزم بأداء الخدمة لثلاثة أمثال مدة إيفاده وفقاً لأحكام التجميد المنصوص عليها في قانون البعثات الصادر في المرسوم التشريعي 70 لعام 1971 ، وقد بلغت الذمة المترتبة عليه تبعاً لذلك مبلغاً قدره (66.926) يورو إضافة إلى مبلغ قدره (73.242) ل.س ، وبينت بأن مدة خدمته الموفية للالتزام تم احتسابها على أساس تاريخ تعيينه كمدرس ، وليس على أساس مباشرته العمل بعد عودته من الإيفاد .ومن حيث أن المحكمة استعانت بالخبرة الحسابية لبيان المرتبات والنفقات المصروفة على المدعي خلال فترة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام ، وانتهت الخبرة إلى نتيجة مفادها بأن المبالغ المتوجب تسديدها من المدعي إلى جهة الإدارة المدعى عليها بلغت (24.794) يورو إضافة إلى (633.232) ل.س .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت القرار ذي الرقم (414/1/م) لعام 2017 القاضي بوقف تنفيذ القرار المشكو منه جزئياً فيما يجاوز مبلغ قدره (366.232) ل.س بصورة مؤقتة لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة ، ونتيجة للطعن بالقرار المذكور ، أصدرت المحكمة الإدارة العليا قرارها الرقم (242/ع/1) لعام 2018 القاضي بقبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم الطعين ليصبح (وقف تنفيذ القرار المشكو منه جزئياً فيما يجاوز ضعف المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد خلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة) ومن حيث أن الدعوى الماثلة مع الطلب العارض – وإنما تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار رقم 1488/ د تاريخ 8/11/2015 لجهة ما تضمنه من مطالبة المدعي بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده بالقطع الأجنبي بنسبة ما تبقى عليه من التزام ، ومنع جهة الإدارة من معارضته فيما يجاوز تلك المرتبات والنفقات وفق ما تقدره الخبرة محسوبة بسعر الصرف الرسمي للقطع بتاريخ التحويل وبالليرة السورية وفق أحكام القرار الوزاري رقم 1506 لعام 2002 .ومن حيث أن الثابت من أوراق الملف بأنه سبق وأوفد المدعي – المعيد المتفرع لدى كلية الفنون الجميلة – إلى فرنسا لمدة أربع سنوات وذلك وبموجب القرار رقم 1658 تاريخ 16/11/1995 ، وقد مدد إيفاده وجمد أكثر من مرة ، وناقش رسالة الدكتوراه للشهادة الموفد من أجلها بتاريخ 8/12/2003 وعاد للوطن ووضع نفسه تحت تصرف كلية الفنون الجميلة وباشر عمله لديها بتاريخ 5/2/2004 ، ومن ثم تم تعيين بوظيفة مدرس متمرن متفرغ في قسم العمارة – وعلى أساس الشهادة الموفد من أجلها بتاريخ 18/7/2005 ، وخدم بعدها عدة سنوات إلى أن تم إعارته بعام 2013 إلى الجامعة الأمريكية في مأدبا في المملكة الأردنية لمدة عام ، وأنه بسبب عدم الموافقة على تمديد إعارته لسنة ثانية ، وعدم التحاقه بعمله بعد انتهاء مدة إعارته فقد اعتبر بحكم المستقيل وتمت مطالبته بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى عليه من التزام وبالقطع الأجنبي .ومن حيث أنه ووفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإن الموفد الذي ينكل عن إتمام الخدمة المترتبة عليه بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها ، وذلك بعد أن التزم بجزء منها ، إنما يطالب وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام ، وعليه فإن مطالبة الإدارة للمدعي بموجب القرار المشكو ، بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه وبنسبة ما تبقى من التزام إنما تصادف محلها القانوني السليم وإن الدعوى وإذ هدفت إلى إلغاء القرار المشكو منه لهذه الناحية تغدو في غير محلها وجديرة بالرفض لهذه الناحية .ومن حيث أنه لناحية مطالبة المدعي باحتساب المرتبات والنفقات المصروفة عليه بسعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل ، فإنه وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017 المتضمن تعديل أحكام المادة /63/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ لعام 2013 ، وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2018 فقد غدت كافة المطالبات المتعلقة بنفقات إيفاد الموفدين خارجياً على نفقة الدولة أو بمنحة ، واعتباراً من تاريخ 1/8/2013 تتم بالقطع الأجنبي المدفوع إلى الموفد ، أو بما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد ، وذلك سواء للموفدين في ظل قانون البعثات العلمية رقم 6 لعام 2013 أو قانون البعثات رقم 20 لعام 2004 ، أو قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1971 وتأسيساً على ما تقدم فقد أضحى القرار الوزاري رقم 1506/و ب لعام 2002 الذي يستند إليه المدعي في دعواه بحكم الملغى ، ولم يعد ثمة مجاله لتطبيقه على الموفدين الذي تتم مطالبتهم بعد التاريخ المذكور ، وبما أن مطالبة المدعي في الدعوى الماثلة كانت قد صدرت بتاريخ 8/11/2015 – أي بعد التاريخ المحدد لنفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 فإن أحكام هذا المرسوم التشريعي تغدو واجبة التطبيق وبذلك تغدو ومطالبة الإدارة المدعى عليها بنفقات ومرتبات إيفاد المدعي بالقطع الأجنبي قائمة على مستندها القانوني وتكون الدعوى وقد هدفت إلى خلاف ذلك مستوجبة الرفض . ومن حيث أنه لناحية مطالبة المدعي باحتساب المرتبات والنفقات المتوجبة عليه عن طريق الخبرة فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الخبرة الجارية بموضوع الدعوى كانت قد انتهت إلى النتيجة المنوه عنها آنفاً ، تأسيساً على احتسابها لمدة التزام المدعي على أساس ضعف مدة إيفاده ، في حين أنه من الثابت بأن إيفاد المدعي كان قد تم وانتهى في ظل نفاذ قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي /70/ لعام 1971 ، وإن أحكام هذا القانون هي التي تطبق على المدعي بصدد مدة التزامه وفقاً لأحكام المادة (55/ج) التي نصت على أنه إذا حصل الموفد على الشهادة الموفد من أجلها خلال فترة التجميد ، فإنه يلزم بالخدمة لدى الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي درسها على نفقة الدولة ، وتطبق عليه عند التعيين الأحكام المطبقة على الموفد العائد ، وعند نكوله عن أداء الخدمة المذكورة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول، وبذلك فإنه لا صحة لما ذهبت إليه الخبرة لناحية احتسابها مدة التزام المدعي على أساس ضعف مدة الإيفاد ، على اعتبار أن المدعي كان قد دافع عن الرسالة للشهادة الموفد من أجلها خلال فترة التجميد الممنوحة له .كما وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المعول عليه في احتساب بداية مدة الخدمة الموفية للالتزام بعد عودة الموفد للوطن ، هو ليس لتاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة الموفد لحسابها ، بل لتاريخ تعيينه ومباشرته العمل على أساس الشهادة الموفد من أجلها ، على اعتبار أن تلك الخدمة لا تعتبر موفية للالتزام إلا بعد أن تتأكد الإدارة من صحة الشهادة التي حصل عليها وتقوم بمعادلتها أصولاً ، وبذلك إن التاريخ المعول عليه في احتساب المدة الموفية لالتزام المدعي في الدعوى الماثلة هو تاريخ تعيينه على أساس الشهادة الموفد من أجلها في 18/7/2005 وليس كما يتمسك المدعي وكذلك ما ذهبت إليه الخبرة بهذا الصدد ، وبهذه المثابة تغدو الخبرة والحالة هذه جديرة بهدرها وترى المحكمة عدم الركون إليها في الصدد موضوع الدعوى الماثلة . ومن حيث أنه وتأسيساً على ما سلف بيانه وفي ضوء ما وجدت المحكمة من صوابية الإدارة للمدة الموفية لالتزام المدعي ، وكذلك مطالبتها له بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى من التزام، فإن الدعوى وبما هدفت إليه من طلبات تغدو مفتقرة لأسبابها وموجباتها القانونية وجديرة بالرفض موضوعاً . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولاً – قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً . ثانياً – رفضهما موضوعاً . ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و مبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة