لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن خمسة وأربعين ألف ليرة سورية بغير استفتاء الجهة المختصة في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة وإن نهي الشارع عن سلوك سبيل التحكيم قبل استكمال الالزام القا...
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن خمسة وأربعين ألف ليرة سورية بغير استفتاء الجهة المختصة في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة وإن نهي الشارع عن سلوك سبيل التحكيم قبل استكمال الالزام القانوني المذكور على نحو قاطع الدلالة صارم الحدود واضح المقاصد وجزاء تخلف هذا الشرط هو اعتبار التحكيم فاقدا للوجود القانوني, منبت الصلة بأسباب الحياة ويصبح من المحتم ترتيب النتيجة المنطقية والقانونية عليه وهي إعلان انعدامه دون هوادة ليمسي نسيا منسيا لتعلق ذلك بالنظام العام