• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة تقتصر على وصف الحالة الراهنة ولا تمتد إلى تقرير الحقوق أو الفصل في موضوع النزاع

الخبرة المستعجلة تصلح حصراً لوصف الحالة الراهنة ولا يُعتدّ بها لإثبات حقوقٍ موضوعية أو الفصل في مسائل تتجاوز التوثيق العاجل للوضع القائم.

نص الاجتهاد

إن الخبرة المستعجلة لا تصلح إلا لوصف الحالة الراهنة وعليه استقر الاجتهاد القضائي