الخبرة المستعجلة تصلح حصراً لوصف الحالة الراهنة ولا يُعتدّ بها لإثبات حقوقٍ موضوعية أو الفصل في مسائل تتجاوز التوثيق العاجل للوضع القائم.
إن الخبرة المستعجلة لا تصلح إلا لوصف الحالة الراهنة وعليه استقر الاجتهاد القضائي