الإجراءات الوقتية المستعجلة التي لا تمس أصل الحق لا تقطع التقادم، ودعوى ضمان العيب الخفي في المبيع تسقط بمضي سنة من تاريخ التسليم، إلا إذا ثبت غش البائع بإخفاء العيب أو قبوله التزام ضمانٍ أطول.
إن رفع الدعوى المستعجلة لوصف الحالة الراهنة لا يقطع التقادم لأنها إجراء وقتي عاجل لا يمس أصل الحق وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي إن المادة 420 مدني نصت على سقوط دعوى الضمان بمضي سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلى بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه