• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند الانحراف عن المبادئ القانونية الأساسية أو إهمال الوقائع الثابتة في الدعوى

الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند مخالفة القاضي للبدهيات القانونية أو إغفاله الوقائع الثابتة في الدعوى إغفالاً غير مبرر. والتصرف الصادر من المورث في حال حياته يكون صحيحاً ونافذاً ما لم يكن في مرض الموت، بينما تقوم القرابة أو الزوجية قرينةً على التواطؤ قابلةً للدحض بجميع طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

يقصد بالخطأ المهني الجسيم الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعد من بدهياته أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في الدعوى إن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم يرتكب خطأ مهنيا جسيما إن تصرف المؤرث حال حياته وليس في مرض الموت ولو كان يقصد به حرمان الورثة يعتبر نافذا وليس صوريا إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة على التواطؤ إلى أن يثبت العكس ويكون ذلك بكافة وسائل الإثبات