الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند مخالفة القاضي للبدهيات القانونية أو إغفاله الوقائع الثابتة في الدعوى إغفالاً غير مبرر. والتصرف الصادر من المورث في حال حياته يكون صحيحاً ونافذاً ما لم يكن في مرض الموت، بينما تقوم القرابة أو الزوجية قرينةً على التواطؤ قابلةً للدحض بجميع طرق الإثبات.
يقصد بالخطأ المهني الجسيم الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعد من بدهياته أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في الدعوى إن القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم يرتكب خطأ مهنيا جسيما إن تصرف المؤرث حال حياته وليس في مرض الموت ولو كان يقصد به حرمان الورثة يعتبر نافذا وليس صوريا إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن العلاقة الزوجية أو القرابة قرينة على التواطؤ إلى أن يثبت العكس ويكون ذلك بكافة وسائل الإثبات