• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان ما ورد في محضر ضبط التبليغ لا يخرج عن كونه سنداً رسمياً يحوز الحجيه بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت

البيانات الواردة في محضر التبليغ تكون حجةً في حدود الأفعال المادية التي عاينها الموظف، أما ما ينبني على أقوال ذوي الشأن أو افتراضات السكن والإقامة فيجوز إثبات خلافه بطرق الإثبات المقبولة دون انحسار الحجة إلى طريق التزوير وحده.

نص الاجتهاد

لئن كان ما ورد في محضر ضبط التبليغ لا يخرج عن كونه سنداً رسمياً يحوز الحجيه بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره بمقتضى الماده السادسه من قانون البينات إلا أنه إذا تضمن محضر ضبط التبليغ بأن التبليغ تم بطريق الإلصاق على باب محل الإقامه الأخير للمطلوب تبليغه فإنه وإن كان ما تضمنه محضر ضبط التبليغ من الأفعال الماديه التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بطريقه التزوير عملاً بالماده السادسه من قانون البينات، إلا أن نص الماده السادسه من قانون البينات لا يمنع في القوت نفسه من إقامه البرهان على أن المخاطب ترك المنزل الذي أشار إليه محضر الضبط أو أنه لم يسكنه مطلقاً مادام أن استظهار الموظف لسكن المخاطب فيه إنما يتم عن طريق التصريحات التي يقدمها له ذوو الشأن والتي تعتبر صحيحه حتى يقوم الدليل على ما يخالفها بمقتضى الفقره الثانيه من الماده السادسه المبحوث عنها