• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري المستقر قد عد أن الكفالات بطبيعتها مسألة مستقلة عن العقود التي تصدر بصددها

أن اجتهاد القضاء الإداري المستقر قد عد أن الكفالات بطبيعتها مسألة مستقلة عن العقود التي تصدر بصددها ، وبهذه المثابة فإن أمر النظر في المنازعات و المطالبات بين المصارف بشأن الكفالات المصرفية الصادرة بناءً على التعاملات المصرفية الجارية بهذا الخصوص لا ينعقد اختصاص النظر فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدا...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري المستقر قد عد أن الكفالات بطبيعتها مسألة مستقلة عن العقود التي تصدر بصددها ، وبهذه المثابة فإن أمر النظر في المنازعات و المطالبات بين المصارف بشأن الكفالات المصرفية الصادرة بناءً على التعاملات المصرفية الجارية بهذا الخصوص لا ينعقد اختصاص النظر فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة من حيث إن وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – بأن الجهة المدعية تقدمت بعريضة هذه الدعوى قائلةً فيها بأنه سبق وأن تعاقدت الإدارة المدعية مع المتعهد (بدر يوسف جبر) بموجب عقد الأشغال رقم /9/ لعام 2011 لتنفيذ تسوير الوحدات الإرشادية في الأشرفية وزيدل و كفرلاها بقيمة إجمالية وقدرها /2282841/ ل.س ، وبمدة تنفيذ /90/ يوماً وقد تم إعطاء أمر المباشرة بتاريخ 17/7/2011، إلا أن المتعهد المذكور نكل عن التزاماته العقدية ، مما حمل جهة الإدارة المدعية إلى إلغاء العقد موضوع الدعوى بموجب محضر لجنة الأمر الإداري رقم /481/ أ تاريخ 3/6/2013 وعليه ومن أجل مصادرة كفالة التأمينات النهائية ذات الرقم /2486/ تاريخ 25/5/2011 المقدمة من قبل المتعهد قامت الإدارة المدعية بمخاطبة الجهة المدعى عليها أكثر من مرة بعدم تحرير الكفالة وتمديدها ، إلا أن الجهة المدعى عليها اعتذرت عن ذلك كون الكفالة المذكـــــورة ملغــــاة ومن حيث إنه وفي ضوء ذلك فإن النزاع في هذه القضية إنما يتعلق بالكفالة المشار إليها سابقاً ، وبالتالي فإن مثار النزاع يعد ذي طبيعة تجارية ويخضع للأعراف الناظمة للمعاملات المصرفية ، وينتقل كونه نزاع يتعلق بالعقد الإداري الذي قدمت الكفالة بشأنه ، إذ أن اجتهاد القضاء الإداري المستقر في هذا الخصوص قد عد أن الكفالات بطبيعتها مسألة مستقلة عن العقود التي تصدر بصددها ، وبهذه المثابة فإن أمر النظر في المنازعات و المطالبات بين المصارف بشأن الكفالات المصرفية الصادرة بناءً على التعاملات المصرفية الجارية بهذا الخصوص لا ينعقد اختصاص النظر فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر بالدعوى الماثلة لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر بالدعوى الماثلة .تضمين الجهة المدعية كافة الرسوم والمصاريف.