الخبرة المنجزة أمام المحكمة المحيلة تبقى صالحة للاعتماد أمام المحكمة المحال إليها إذا جاءت مطابقة للأصول والقانون.
لا مانع من اعتماد الخبرة التي جرت أمام المحكمة المحالة منها الدعوى قبل المحكمة المحالة إليها مادامت متفقة مع القانون والأصول