• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المحال إليها الاعتماد على الخبرة التي أجريت أمام المحكمة المحيل منها الدعوى متى كانت مطابقة للقانون والأصول

الخبرة المنجزة أمام المحكمة المحيلة تبقى صالحة للاعتماد أمام المحكمة المحال إليها إذا جاءت مطابقة للأصول والقانون.

نص الاجتهاد

لا مانع من اعتماد الخبرة التي جرت أمام المحكمة المحالة منها الدعوى قبل المحكمة المحالة إليها مادامت متفقة مع القانون والأصول