قيام جريمة التعرض للآداب العامة يتطلب صدور فعلٍ فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك المتعارف عليها، على نحوٍ يفضي إلى إيذاء الشعور العام.
تقوم جريمة التعرض للاداب العامة عند القيام بفعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف الناس عليها وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم