• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظر الدعوى التجارية من محكمة استئناف عادية يترتب عليه انعدام الصلاحية لتعلق الولاية بالنظام العام

لا يجوز لمحكمةٍ لا ولاية لها على النزاع أن تتصدى للفصل فيه، وأي حكم يصدر عنها في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام الصلاحية ويتعلق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن تصدي محكمة الاستئناف العادية لدعوى تجارية هو تصدي من معدوم الصلاحية لمحكمة لا تملك ولاية النظر فيه وهذا من النظام العام