لا يجوز لمحكمةٍ لا ولاية لها على النزاع أن تتصدى للفصل فيه، وأي حكم يصدر عنها في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام الصلاحية ويتعلق الأمر بالنظام العام.
إن تصدي محكمة الاستئناف العادية لدعوى تجارية هو تصدي من معدوم الصلاحية لمحكمة لا تملك ولاية النظر فيه وهذا من النظام العام