• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التخلي من قاضي التحقيق العادي الى قاضي التحقيق المالي لا يقبل الاستئناف وكذلك لا يقبل الطعن

القرار الصادر بالتخلي عن التحقيق لصالح جهة تحقيق أخرى متى كان تنظيميًا إداريًا لا يمسّ أصل الحق ولا ينهي الخصومة الجزائية، فإنه لا يكون من القرارات القابلة للاستئناف أو للطعن بالنقض، ولا يترتب عليه وجوب التبليغ.

نص الاجتهاد

قرار التخلي من قاضي التحقيق العادي الى قاضي التحقيق المالي لا يقبل الاستئناف وكذلك لا يقبل الطعن بالنقض ولا يحتاج الى تبليغ المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث أن القرار المخاصم ما هو الا قرار ادارة لا يبت بالقضية ولا يرفع يد قاضي التحقيق عن الموضوع و ذلك وفق توزيع العمل اداريا بعد الفتاة التحقيقو حيث أن بحث موضوع الدعوى الجزائية المسندة لمدعي المخاصمة و زملائه الاخرين من اختصاص قاضي التحقيق و أن ما اتخذ من قرار لا حاجه لتبليغه إلى اطراف الدعوىو من حيث أن القرار المذكور لا يقبل الاستئناف و كذلك لا يقبل الطعن بالنقضو من حيث أن القرار المخاصم قضى برد الطعن شكلاو حيث انه و سندا لما تقدم فقد جاء بمحلة القانوني و لم ترد عليه اسباب المخاصمة كونه لم يرتكب خطأ مهنيا جسيمالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – اعادة الملف لمرجعه 4 – تضمين المدعي الرسم و المصاريف المتوجبة