لا يؤثر الخطأ في اسم المدعى عليه أو وظيفته على صحة الخصومة إذا كان قد مثُل في الدعوى تمثيلاً صحيحاً.
تبقى الخصومة صحيحة ولا تأثير على صحتها إذا حصل خطأ في اسم المدعى عليه أو وظيفته مادام قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا