• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى التمثيل الصحيح للخصم كافياً لصحة الخصومة ولا يعيبها الخطأ في اسم المدعى عليه أو وظيفته

لا يؤثر الخطأ في اسم المدعى عليه أو وظيفته على صحة الخصومة إذا كان قد مثُل في الدعوى تمثيلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

تبقى الخصومة صحيحة ولا تأثير على صحتها إذا حصل خطأ في اسم المدعى عليه أو وظيفته مادام قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا