الوصية الواجبة التي تُمنح لأولاد الأصل عند عدم إرثهم لأصلهم من الجد أو الجدة لا تُعد إرثاً، ومن ثم لا يكتسبون صفة الورثة عنها.
أصل أبيهم إن لم يكونوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة وهي وصية واجبة وليست إرثا فلا يصح أن يقال عنهم ورثة