• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاد الأصل لا يعدون ورثةً وإنما ينتفعون بالوصية الواجبة عند عدم إرثهم لأصلهم من الجد أو الجدة

الوصية الواجبة التي تُمنح لأولاد الأصل عند عدم إرثهم لأصلهم من الجد أو الجدة لا تُعد إرثاً، ومن ثم لا يكتسبون صفة الورثة عنها.

نص الاجتهاد

أصل أبيهم إن لم يكونوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة وهي وصية واجبة وليست إرثا فلا يصح أن يقال عنهم ورثة