إذا استند الحكم إلى الشهادة، وجب على القاضي أن يبيّن عناصر الاطمئنان إليها أو أسباب استبعادها، وأن يواجه الطعون الجوهرية الموجهة للشاهد أو لشهادته مواجهةً صريحةً ومسببة، وإلا عُدّ حكمه قاصراً في التسبيب ومشوباً بالقصور في وزن البينة.
لئن ترك المشترك لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادات وترجيح البينات إلا أنه قد أوجب عليه مناقشة الشاهد في ملابسات الوقائع وطريق اتصالها بعلمه والرد على الطعون الواردة على الشهادات وعلى الشاهد وبيان أسباب أخذه بالشهادة أو إسقاطها بشكل يأتلف مع الحقيقة الواقع