خلوّ ورقة الإخطار أو الدعوة من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون لصحة التبليغ أو انعقاد الإجراء يُفضي إلى بطلانها، ويبطل كل إجراء لاحق تأسس عليها تطبيقاً لقاعدة ما بُني على باطل فهو باطل.
إن عدم ذكر عبارة ولعدم وجود من يصلح للتبليغ في مذكرة الإخطار يجعل كافة الإجراءات التالية لها في الدعوى باطلة وما بني على باطل فهو باطل إن عدم ذكر عبارة بطلب حضور مجلس عائلي في مذكرة الدعوة للمجلس العائلي يجعلها غير أصولية