• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يُشترط حضور العقد أو العلم بالمهر وعلى المحكمة التوسع في التحقق من أدلته

تثبت الشهادة على الزواج بالسماع متى اطمأنت إليها المحكمة، ولا يُلزم الشاهد بحضور العقد أو بمعرفة مقدار المهر، ويلزم القاضي التوسع في التثبت من أدلة قيام الزواج.

نص الاجتهاد

إن الشهادة على الزواج بالسماع جائزة ولا يشترط أن يكون الشهود في الزواج قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر لما كان الزواج من حقوق الله تعالى فعلى المحكمة أن تتوسع في طلب الأدلة عليه