تثبت الشهادة على الزواج بالسماع متى اطمأنت إليها المحكمة، ولا يُلزم الشاهد بحضور العقد أو بمعرفة مقدار المهر، ويلزم القاضي التوسع في التثبت من أدلة قيام الزواج.
إن الشهادة على الزواج بالسماع جائزة ولا يشترط أن يكون الشهود في الزواج قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر لما كان الزواج من حقوق الله تعالى فعلى المحكمة أن تتوسع في طلب الأدلة عليه