إذا انتهت الخبرة الفنية الجارية أصولاً إلى أن السند محل النزاع صادر عن المدعى عليه أو ثابت النسبة إليه، جاز للمحكمة التعويل عليها في تكوين قناعتها بثبوت الجرم متى كانت النتيجة سائغة ومؤسسة على أسبابها.
طالما ان الخبرة اكدت صدور السند عن المدعى عليه الأمر الذي يجعل الجرم ثابت بحقه المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان غدا من الثابت بما له أصل في اوراق الدعوى او الأدلة المرفقة بها أن مدعية المخاصمة. كانت قد حركت الدعوى العامة بحقيبنا يجزم أساءة الأمانة بموجب ادعاء صادر عن المدعى عليه بهذه الدعوى وسام الذي ابرز امام محكمة بداية جزاء جعله سند أمانة موقع اصولا من المدعية صفاء. ووفقا بإنذار جري تبليغه اصولاو حيث أن المدعية انكرتها بصمتها على سند الأمانة موضوع الدعوى و من حيث أن المحكمه اجرت خبره فنية جرت وفق الاصول و حيث ان الخبره أكدت آن سند الأمانة مهور ببصمة المدعية و من حيث أن المحكمة استند الى توكيل نقابي موثق اصولا و صادر عن المدعية بهذه الدعوى و مسبوقا بانذار اصولي على ماهو عليه النص و مبلغ وفق الاصولو من حيث أن استغراب المدعية كيف جرت الخبره و مطاعنها بالخبره غير صحيحهو من حيث ان القرار المخاصمة جاءت محله و لم تقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم و جاء قرارها محمولا على أسباب بحيث لا ترد عليه أسباب المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة السلفه لصالح الخزينه 3 – تضمين مدعية المخاصمة الرسم و المصاريف المتوجبة أصولا