إذا كان المدّعي يطلب استحقاق مالٍ محجوز لكونه يملكه لا لأنه أسبق من غيره بين مشترين، فإن دعوى الاستحقاق الفرعية تُقبل متى وُجّهت إلى الحاجز والمحجوز عليه واستندت إلى سند رسمي أو عادي ثابت التاريخ سابق على الحجز، دون اشتراط إثبات الأفضلية بين المتنازعين على الملكية.
إن دعوى الاستحقاق هي التي يتقدم بها من يدعي ملكيته للمال المحجوز ليطلب استحقاقه لهذا المال ومنع الحاجز من التنفيذ عليه تسمى دعوى الاستحقاق الفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على المال المحجوز عليه الذذي يدعي مدعي الاستحقاق أنه ملك له وليس ملكا للمدين المحجوز عليه إن شروط دعوى الاستحقاق بحسب محكمة النقض هي أن تقام بمواجهة كل من الحاجز والمحجوز عليه وأن يكون بيد مدعي الاستحقاق سندا رسميا أو عاديا ثابت التاريخ قبل إيقاع الحجز إن دعوى الاستحقاق لا تقع تحت باب الأفضلية بين شاريين وأيهما أسبق بوضع إشارته على صحيفة العقار المطلوب استحقاقه لأن هذه المسألة تكون بحال توالي البيوع ولنشوب النزاع العيني العقاري في حين أن دعوى الاستحقاق هي دعوى شخصية عقارية لا عينية عقارية والحاجز عادة يكون حق شخصيا لا عينيا, لذا لا يعتد بالتواطؤ في مثل هذا النوع من الدعاوى لأن التواطؤ محل إلغاء الأسبقية بوضع الإشارة ودعوى الاستحقاق لا تحتاج لذلك