عند تعدد الجرائم المسندة إلى الشخص وتعدد مذكرات التوقيف، يُحسب توقيفه المحسوب على الجرم المنتهية الدعوى فيه بالإدانة من تاريخ مذكرة التوقيف الخاصة بذلك الجرم دون غيره، ولا تمتد مدة التوقيف الناشئة عن جرم انتهى إلى البراءة إلى جرم آخر.
إذا ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل منهما ثم قضي ببراءته من أحدهما وعوقب عن الجرم الأخر فإن مدة التوقيف تحسب من تاريخ صدور مذكرة التوقيف لجهة الجرم الذي عوقب عليه