• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي لا يمتد إلى الأضرار التي تنشأ بعده ولا يجوز التنازل عن حق لم يثبت بعد

إبراء المصاب أو إسقاطه للحق الشخصي ينصرف حصراً إلى الضرر الثابت حال الإسقاط، ولا يمتد إلى الأضرار اللاحقة غير المتحققة وقتها، لأن التنازل لا يقع على حق معدوم أو غير ثابت.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي يشمل فقط الوضع الصحي الذي كان عليه المصاب وقت الاسقاط ولا ينصرف أثره إلى الضرر الذي ينشأ بعد ذلك # لا يجوز التنازل عن حق لم يثبت بعد ولم يتحقق بتاريخ الاسقاط