إبراء المصاب أو إسقاطه للحق الشخصي ينصرف حصراً إلى الضرر الثابت حال الإسقاط، ولا يمتد إلى الأضرار اللاحقة غير المتحققة وقتها، لأن التنازل لا يقع على حق معدوم أو غير ثابت.
اسقاط الحق الشخصي يشمل فقط الوضع الصحي الذي كان عليه المصاب وقت الاسقاط ولا ينصرف أثره إلى الضرر الذي ينشأ بعد ذلك # لا يجوز التنازل عن حق لم يثبت بعد ولم يتحقق بتاريخ الاسقاط