لا مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد المنجز الذي اكتمل تنفيذه وانتهى، بخلاف العقود المستمرة أو طويلة الأجل التي يمتد تنفيذها زمنياً ويحتمل أن تتأثر بتقلبات كبيرة في الأسعار فتختل الموازنة الاقتصادية فيها.
نظرية الظروف الطارئة لا تطبق على العقود المنجزة والتي نفذت وانتهت وكانت قيمتها محدودة بخلاف العقود طويلة الأجل والممتدة زمنيا والتي قد يطرأ عليها تغيير كبير في الأسعار خلال فترة التنفيذ وإن طلب تطبيق النظرية هو لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد