• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظرية الظروف الطارئة لا تطبق على العقود المنجزة المنتهية التنفيذ ذات القيمة المحدودة وإنما على العقود طويلة الأجل التي قد تتغير أسعارها أثناء التنفيذ

لا مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد المنجز الذي اكتمل تنفيذه وانتهى، بخلاف العقود المستمرة أو طويلة الأجل التي يمتد تنفيذها زمنياً ويحتمل أن تتأثر بتقلبات كبيرة في الأسعار فتختل الموازنة الاقتصادية فيها.

نص الاجتهاد

نظرية الظروف الطارئة لا تطبق على العقود المنجزة والتي نفذت وانتهت وكانت قيمتها محدودة بخلاف العقود طويلة الأجل والممتدة زمنيا والتي قد يطرأ عليها تغيير كبير في الأسعار خلال فترة التنفيذ وإن طلب تطبيق النظرية هو لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد