• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التصرف بالمال والملكيات التي سلمت للإنسان من قبل الغير يعاقب اصولا على ما هو عليه نص المادة 656-657 عقوبات عام أن الدعوى لا تسمع

لا تقوم المسؤولية الجزائية في إساءة الأمانة إلا بعد توجيه إنذار صحيح وفق الأصول إلى المؤتمن، وتتحقق النية الجرمية بالامتناع عن إبراء الذمة بعد هذا الإنذار، أما مجرد الامتناع عن التسليم أو التهديد بالمال المؤتمن عليه فلا يكفي بذاته للإدانة.

نص الاجتهاد

أن التصرف بالمال والملكيات التي سلمت للإنسان من قبل الغير يعاقب اصولا على ما هو عليه نص المادة 656 – 657 عقوبات عام أن الدعوى لا تسمع بدون انذار يجب أن يتم تبليغ الإنذار وفق الاصول الإنذار يعتبر ركنا من اركان جريمة إساءة الأمانة وليس وسيلة الثبات وان النية الجرمية لا تتثبت لمجرد الامتناع عن التسليم او بتهديد المال المؤتمن عليه انما تتحقق بالامتناع عن ابراء الذمة بعد الإنذار المستجمع لشرائطه المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة حيث انه غدا من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى بداية. المدعي بهذه الدعوى هو زوج المدعى عليها. كما يشير الى ذلك صورة قيد عائلي من السجلات المدنية للمواطنين العرب السورية وانها الزوجة الأولى وقد تزوج من زوجة ثانية تسمي. ورزق منها ثلاثة أولاد ولد و ابنتين وان المدعى عليها. على خلاف معه ودعاوى عدة قائمة بينهما ومن حيث أن المدعى. تقدم سابقا بدعواه امام محكمة بداية جزاء. مدعيا أنه أودع مع زوجته. مبلغ ستون مليون ليرة سورية كامانة وابرز تأييدا لدعواه صورة عن سند أمانة مع استعداده الابراز الأصل عند اللزوم ومن حيث انه جرى خبرة على بصمة المدعى عليها على السند فتثبت عائدية البصمة لها ومن حيث أن المدعى عليها. طلبت إعادة الخبرة ولم تستجب المحكمة ومن حيث ان المدعى عليها وقعت الدعوى أيضا بانه سبق لها أن تملك شاليه ووقعت على سند بيعها ومن حيث انها تساءلت عن مبرر وضع هذا المبلغ الكبير من المال معها رغم خلافهما وسكنها لوحدها ومن اين له هذا المال الذي لم تتسلمه يوما وأين تضعه وهل يمكن لاي شخص ان يضع مع غيره ستون مليون وهو مختلف معه ودون مبرر ولم يضعه مع زوجته الثانية وأم أولاده ومن حيث ان القرر المخاصم الذي صدر القرار الاستئناف . القاضي بعدم مسؤولية المدعى عليها. كان قد بنى قرار على بند أساسي وهو إن الإنذار ركن من أركان الجرم جرم إساءة الأمانة وانه غير مبلغ للمدعى عليها ضمن الأصول وانه بلغ لصقا دون حضور الشهود والمختار وهذا يكفي على ما جاء بالقرار عن مناقشة باقي أسباب الاستئناف ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان التصرف بالمال والملكيات التي سلمت للإنسان من قبل الغير يعاقب اصولا على ما هو عليه نص المادة 656 – 657 عقوبات عام ومن حيث ان الدعوى لا تسمع بدون انذار ومن حيث انه بالعودة إلى الإنذار الموجه من المدعي. الى المدعى عليها زوجته حتى نجد أنه قد جرى التبليغ خلافا للأصول لعدم حضور شهود واثناء الصاق صورة عن التبليغ بوتسلم توقيع المختار وعدم توقيع المختار يعني عدم وجوده وبالتالي فالتبليغ لا ينتج اثاره وتغدو الدعوى غير مسموعة شكلا بحسبان ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الإنذار يعتبر ركنا من اركان جريمة إساءة الأمانة واليس وسيلة اثبات وان النية الجرمية لا تتثبت لمجرد الامتناع عن التسليم او بتهديد المال المؤتمن عليه انما تتحقق بالامتناع عن ابراء الذمة بعد الإنذار المستجمع لشرائطه نقض رقم 301 أساس 211/1991 ومن حيث انه وسندا لماتقدم فان عدم صحة الإنذار تكون الجريمة قد فقدت عنصرا من عناصر تكوينها ومن حيث أن القرار المخاصم قضي برد الدعوى لفقدانها لركن من أركانها وبذلك لم يخرج عن النص والاجتهاد ولا ترد عليه أسباب المخاصمة ومن حيث انه سبق لهذه القضية أن قبلت الدعوى شكلا فلا يمكن بحث الشكل ثانية وسندا لما تقدم ويوجب ردها موضوعا وللأسباب المنوه عنها لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف المتوجبة 4 – إعادة الملف الى مرجعه