إغفال المحكمة أو الهيئة القضائية مناقشة الدفوع الجوهرية التي تثيرها الجهة المدعية بالمخاصمة يُعدّ قرينة على وقوع الخطأ المهني الجسيم متى كان هذا الإغفال مؤثراً في سلامة الحكم.
إن عدم مناقشة الهيئة المخاصمة دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة يوقعها بمظنة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض