• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ إغفال مناقشة دفوع الخصوم سببًا لقيام الخطأ المهني الجسيم في حكم الهيئة المخاصمة

إغفال المحكمة أو الهيئة القضائية مناقشة الدفوع الجوهرية التي تثيرها الجهة المدعية بالمخاصمة يُعدّ قرينة على وقوع الخطأ المهني الجسيم متى كان هذا الإغفال مؤثراً في سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم مناقشة الهيئة المخاصمة دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة يوقعها بمظنة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض