إذا كان تدخل النيابة العامة في الدعوى غير إلزامي ومقيداً بمرحلة السير في الخصومة وخاتمة المرافعة، فلا يملكـها الطعن بالنقض في الحكم الصادر في موضوع الأحوال الشخصية بعد الفصل فيه.
إن تدخل النيابة غير إلزامي في قضايا الأحوال المدنية وقد أعطي لها هذا الحق مقيداً، تتقدم به أثناء سير الدعوى وفي ختام المرافعة فيها كما هو صريح حكم المادتين 123 و125 من قانون أصول المحاكمات وعليه يكون تصديها للطعن في الحكم الصادر في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بعد الفصل في موضوعها يتعارض مع مبدأ قصر حق الطعن بالنقض في الخصوم الماثلين في الدعوى