• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب التفريق تُطرح أمام الحكمين لا أمام المحكمة، والحكمان غير ملزمين بتعليل تقريرهما صونًا للأسرة وحفاظًا على الأسرار الزوجية

في دعاوى التفريق، تُعرض أسباب التفريق على الحكمين لا على المحكمة، ولا يُشترط تعليل تقرير الحكمين متى صدر في نطاق مهمتهما حمايةً للأسرة وسرية الحياة الزوجية.

نص الاجتهاد

أسباب التفريق تطرح أمام الحكمين وليس أمام المحكمة # إن الحكمين معفون من تعليل تقريرهما صونا للأسرة وحفاظا على الأسرار الزوجية