في دعاوى التفريق، تُعرض أسباب التفريق على الحكمين لا على المحكمة، ولا يُشترط تعليل تقرير الحكمين متى صدر في نطاق مهمتهما حمايةً للأسرة وسرية الحياة الزوجية.
أسباب التفريق تطرح أمام الحكمين وليس أمام المحكمة # إن الحكمين معفون من تعليل تقريرهما صونا للأسرة وحفاظا على الأسرار الزوجية