الدفوع التي أُثيرت ونوقشت سلفاً أمام المحكمة لا تصلح وحدها سبباً لتأسيس دعوى المخاصمة، ما لم تُقترن بوقائع أو مستندات جديدة تكشف خطأً مهنياً جسيماً أو مخالفةً صريحةً للأصول.
لا يصح تأسيس دعوى المخاصمة على الدفوع السابقة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة حيث أن المدعى عليه في هذه الدعوى. كان المدعي ابتداء والذي نكر بداية بدعواه انه وضع مع المدعي بهذه الدعوى. مبلغ أربعة ملايين على سبيل الأمانة و ابرز اثباتا لادعائه سند أمانة موقع اصولا من المدعي بهذه الدعوىومن حيث انه ابرز ايضا تأييدا لدعواه المبتدئه انذارا موجها لمدعي المخاصمة و قد بلغ اصولاو من حيث أن مدعي المخاصمة لم ينكر توقيعه على سند الأمانة و لم ينكر تبليغه اصولا للانذار و من حيث أن دعوى المدعى عليه التي انتهت بالقرار المخاصم قضت بإلزام مدعي المخاصمة أن يدفع للمدعى عليه بهذه مقدار المبلغ المدون بسند الأمانةو من حيث أن المدعى. ينعي على القرار المخاصم مخالفته للنص ووقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم مدعيا أنه وقع على بياض و أن مبلغ الأمانة المترتب عن استئجاره سيارة من المدعى عليه بهذه الدعوى. على ماجاءت عليه أسباب المخاصمةو من حيث أن ما تقدم به مدعي المخاصمة. من أدلة يرى انها تؤكد دعوى المخاصمة كان قد تقدم بها أمام المحكمة التي انتهت إلى صدور القرار المخاصم و من حيث أن المدعي لم يقدم جديدا و ما استند اليه بدعواه تم مناقشته اصولا و بذلك فإن أسباب المخاصمة لا تعدو أن تكون تكرارا للدفوعو حيث ان و سندا لما تقدم فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المخاصم الذي جاء موافقا للأصول و بعيدا عن متناول مضمون أسباب المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف المتوجبة 4 – إعادة الملف إلى مرجعه