• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التصرف بالأموال المرهونة للمصرف إلا بموافقته ما دامت حقوقه مضمونة

لا يصح بيع أو نقل أو قسمة المال المرهون للمصرف أو إقراره رضائياً إلا إذا وافق المصرف على ذلك، وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة للمصرف ولا قسمتها أو إقرارها رضائيا إلا بموافقة المصرف شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة سندا للمادة 13 من المرسوم 35 لعام 2006