لا يصح بيع أو نقل أو قسمة المال المرهون للمصرف أو إقراره رضائياً إلا إذا وافق المصرف على ذلك، وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة قانوناً.
لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة للمصرف ولا قسمتها أو إقرارها رضائيا إلا بموافقة المصرف شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة سندا للمادة 13 من المرسوم 35 لعام 2006