• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التمسك بدفوع عدم شمول اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه أمام هيئة التحكيم فوراً وإلا سقط الحق فيها ولا يطعن برفضها إلا بدعوى بطلان حكم التحكيم

الدفوع المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم أو باتفاق التحكيم من حيث الشمول أو البطلان أو السقوط أو عدم الانطباق يجب إثارتها أمام الهيئة في أول فرصة، لأن عدم التمسك بها في حينه يُسقط الحق فيها، كما أن رفض الهيئة لها لا يُطعن فيه استقلالاً بل بدعوى بطلان حكم التحكيم.

نص الاجتهاد

إن الاذعان للحكم وعدم سلوك طرق الطعن فيه يستتبع ذلك سقوط الحق بالادعاء بالمخاصمة لا يجوز الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الجزئي الصادر برفض الدفوع استقلالا فلابد من الطعن بالبطلان إن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع وغيرها من المسائل التي تفصل فيها هيئة التحكيم قبل الفصل في الموضوع مما قد أثاره المتحاكم معه من مسائل أثناء نظر النزاع يجب أن يتمسك بها فورا وإلا سقط الحق فيها, فإذا أثيرت هذه الدفوع أمام هيئة التحكيم وقضت هيئة التحكيم برفض هذه الدفوع فلا يجوز التمسك بها إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيمإن مبدأ سرية التحكيم بوصفه أحد المزايا الأساسية لنظام التحكيم في القانون 4 لعام 2008 لا يعد الشروع بأحد جلسات التحكيم بالصورة الوجاهية مساسا بمبدأ السرية مادامت الأطراف لم تعترض على مخالفة الإجراءات ولم يتم اتخاذ أي إجراء جوهري يؤثر على نتيجة الحكم بتلك الجلسة