إذا تعلق الطعن بقرارٍ يتناول عدم وضع إشارة الدعوى، وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر مقومات هذا الإجراء، ولا يمنع قصور التعليل بذاته من ممارسة رقابتها القانونية متى كان محل النزاع من هذا القبيل.
إن القصور في تعليل القرار الصادر عن المحكمة المطعون في قرارها لا يتيح للمحكمة الناظرة في الطعن بسط رقابتها القانونية عليه إن وضع إشارة الدعوى من عمل الديوان وعلى المحكمة تحري مقومات عدم وضعها