• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مسجل النص المسرحي في وزارة الثقافة هو الأولى بالرعاية

يُعتدّ بتسجيل النص المسرحي لدى وزارة الثقافة كقرينةٍ قانونية تُرجّح أحقية المسجّل بالرعاية وحماية حق المؤلف، ما لم يثبت خصمه خلاف ذلك بدليلٍ جازم. ولا تقوم المخاصمة على مجرّد إعادة طرح النزاع أو مناقشة قناعة المحكمة في تقدير الأدلة.

نص الاجتهاد

أن مسجل النص المسرحي في وزارة الثقافة هو الأولى بالرعاية المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث أن غدا من الثابت بماله اصل من أوراق الدعوى والادلة المساقة بها أن المدعى عليه بهذه الدعوى. كان قد أودع مؤلفه طوق البنات في وزارة الثقافة وسجله اصولا بتاريخ 19/8/2009 حفاظا على هذا المؤلف کي لا ينسب لسواه وبتاريخ لاحق علم أن المدعية بهذه الدعوى. قد نسبت المؤلف لنفسها فادعى عليها بسرقة العمل الفني واعتدت على حقوق المؤلف فأدعت المذكورة بالتقابل أنه هو من سرق المؤلف و اعتدى على حقوقها بالتأليف ومن حيث أن المدعى عليه احمد لم يتابع دعواه قررت لهذا السببفي حين تابعت المدعيه. دعواها استئنافا و نقضا وامام هذه الهيئه بموجب دعواها هذا موضوع البحث و خاصمت الهيئه الفاصلةفي القضية الغرفة الجنحية الرابعة بمحكمة النقض مصدرة القرار المخاصم رقم 4767/1212 تاریخ3/12/2017م ومن حيث ان الاطلاع على ملف الدعوى مما جاء به لا سيما القرار المخاصم نجد انه تصدى للخلاف الناشئ بين الطرفين البحث به اصولا و تناقش ما جاء بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بندا ورد على الدفوع بمناقشتها و قضت المحكمة بقناعتها المستمده من ادلة الدعوىو رأت أن مسجل النص المسرحي في وزارة الثقافة هو الأولى بالرعاية بحيث أن المؤلف لم يثبت انكاره من المدعيهو من حيث أن ماجاء بأقوال المدعية أن فكرة المؤلف الأدبي هي قصة جدتها لم يجد له ما يؤيده في اوراق الدعوى على ماجاء بالقرار المخاصم و قد جاءت الخبرة التي جرت بإشراف المحكمة أن المؤلف موضوع البحث جرى انتاج المسلسل باسم. بجزئية الاول والثاني هو مسلسل جدد القصص ولا يشبه أي عمل قديمومن حيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو أن تكون تكرارا للدفوع التي جرت بحقها من قبل محكمة الموضوع و القرار المخاصمومن حيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو أن تكون نوعا من محاولة المحكمه المخاصمة في قرارها و قناعتها، وبذلك فهذه الأسباب لا ترد على القرار المخاصم الذي جاء بعيدا عن متناولها و لم يرد به ولم يلحظ أي خطأ مهنيلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم و المصاريف المتوجبة