لا يحق للنيابة العامة أن تطعن في قرار قاضي التحقيق إذا كانت قد قبلته عملياً ولم تسلك طريق الاستئناف في الميعاد، لأن سكوتها عن الاستئناف يعدّ رضوخاً يمنعها من التمسك بالطعن اللاحق.
لا يجوز للنيابة الطعن طالما أنها رضخت لقرار قاضي التحقيق ولم تستأنفه المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه و المقدمة من مدعي المخاصمة. إنما تهدف إلى إبطال القرار رقم 1637/1619 تاريخ 27/6/2016 الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض و المطالبة بالتعويض لعلة إن الهيئة المذكورة وقد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسبابالمبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير إلى إن المدعى عليه المحامي. كان قاضي التحقيق. قرر منع محاكمته من جرم التزوير الجنائي و استعماله ووفق احكام المواد 444/448 لعدم توفر اركان الجرم بحقه فاستأنف من قبل المدعي الشخصي فقط و لم تستأنفه النيابه العامة بالرغم مشاهدته من قبلها و بنتيجة استئناف القرار من قبل المدعي الشخصيا أصدر قاضي الإحالة قراره المتضمن تصديق قرار قاضي التحقيق حيث تم الطعن بالقرار المذكور من قبل النيابه العامة و أصدرت محكمة النقض قرارها محل المخاصمة و المتضمن رد الطعن شكلا لعلة أن النيابة العامة رضخت لقرار قاضي التحقيق و لم تستأنفه و جاء قرار قاضي الإحالة ليصدق قرار قاضي الإحالة فإنه لا يجوز للنيابة الطعن به لطالما أنها رضخت لقرار قاضي التحقيق ولم تستأنفهو من حيث أن القرار محل المخاصمة جاء سليما في القانون و إلهيئة المخاصمة أحسنت تطبيق القانون لجهة رد طعن النيابه شكلا و عليه فإنه لا مجال لرمي القضاة بوقوعهم بالخطأ المهني الجسيم و يتعين معه رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماعرفض الدعوى شكلا مصادرة التأمين و تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريفإعادة الملف لمرجعه