إذا اشترط التعديل التشريعي لانعقاد دعوى المخاصمة مضي ثلاث سنوات على تبليغ القرار المخاصم، فإن هذا الشرط يُعمل به من تاريخ نفاذه ما لم ينصّ على أثر رجعي، ويترتب على رفع الدعوى بعد انقضاء المدة ردّها شكلاً.
قانون الأصول الأسبق حدد مدة ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار لتفعيل دعوى المخاصمة شكلا وأن التعديل الجديد اشترط مضي ثلاث سنوات على تبليغ القرار المخاصم و هذا التعديل معمول به ولم تنص المادة 471 على أي أثر رجعي على القرار مما يستفاد من ذلك أن دعوى المخاصمة قدمت بعد مضي ثلاث سنوات مما يقتضي ردها شكلا المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة حيث أن القرار المخاصم صدر بتاريخ 21/5/2007م ومن حيث أن مدعي المخاصمة. تقدم بدعوه محل النظر بتاريخ 2/4/2018ممن حيث أن قانون الأصول الأسبق حدد مدة ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار لتفعيل دعوى المخاصمة شكلا و أن التعديل الجديد اشترط مضي ثلاث سنوات على تبليغ القرار المخاصم و هذا التعديل معمول به 3/2/2016و لم تنص المادة 471 على أي أثر رجعي على القرار مما يستفاد من ذلك أن دعوى المخاصمة قدمت بعد مضي ثلاث سنوات مما يقتضي ردها شكلاو من حيث أن القرار المدعي بمخاصمته أضحى في منجاه من دعوى المخاصمة بلغت أكثر من عشر سنوات على صدور مما يقتضي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينه العامة 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسم و المصاريف المتوجبه