إذا كان الاعتراف الأولي والضبط وحيازة أدواتٍ ظاهرة الاستعمال في الحفر والتنقيب يكوّنون معاً قناعةً قضائيةً كافية، جاز للمحكمة الإدانة دون حاجة إلى خبرة فنية على الأدوات متى كانت دلالتها واضحة للمحكمة.
الاعتراف الأولي بالضبط ووجود أدوات الحفر بحوزته كافية للإدانة ولا تحتاج الى خبرة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة تهدف لوقف تنفيذ القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض و من ثم إبطاله و المطالبة بالتعويض السبب وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيمو حيث أن وقائع الدعوى و أدلتها تشير إلى أن المتهم. تم القبض عليه في جرود. يقوم بالحفر و التنقيب عن الآثار و ضبط بحوزته رفش و فرشاة حديد و أسياخ نحاسية و هي أدوات تستخدم للحفر والتنقيب عن الآثارو حيث أن مجأدلة طالب المخاصمة من أنه لم تجد الخبرة الفنية على الأدوات المصادرة التي هي رفش و فرشاة حديد و سيخين نحاسيه. و من أنه تم ضبطه جانب الكنيسة. و ليس بالجرود مردود عليه بأن هذه الأدوات واضحه و لا تحتاج لخبره فنيه و من الواضح أنها أدوات حفر و تنقيب عن الآثار كما و أنه ضبط الأمن يشير لوجود طالب المخاصمة في جرود صيدنايا و ليس كما ذكر قرب الكنيسة في صيدنايا كما و أن المحكمة عززت قناعتها باعتراف المتهم في التحقيق الأول و تساندت الأدلة بوجود أدوات الحفر بحوزته وما أسباب المخاصمة إلا مجأدلة لقناعة محكمة الموضوع فيما قضت به و أسباب المخاصمة لا ترد على القرار موضوع المخاصمة و جاء الحكم موافق للأصول أو القانون و لا يوجد في القضيه خطأ مهني جسيملذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين3 – تضمين طالب المخاصمة الرسم و النفقات 4 – إعادة الملف لمرجعه القضائي