• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقات العاملين في المؤسسات العامة علاقات قانونية تنظيمية لا تعاقدية ويقتصر أثر قانون العمل فيها على تمكينهم من الاستفادة من أحكامه متى توافرت شروطها

العلاقة بين المؤسسة العامة والعاملين لديها علاقة تنظيمية يحددها القانون، وليست علاقة عقدية؛ والاستفادة من أحكام قانون العمل تكون على سبيل الإعمال عند توافر شروطها، لا على أساس أن أحكامه تُنشئ التزامات تعاقدية بين المؤسسة والعامل.

نص الاجتهاد

ان العلاقات القانونية التي تنظم أحوال الموظفين في الدوائر والمؤسسات العامة ليست مبنية على أساس الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقود معقودة بين متعاقدين وانما هي علاقات قانونية ناشئة عن وجوب قانوني مقرر بنصوص قانونية تنظيمية وان إعطاء المستخدمين لدى المؤسسات العامة حق الاستفادة من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 237 من قانون العمل ذي الرقم 279 ليس معناه بناء العلاقات والالتزامات القانونية المفروضة بمقتضى احكام قانون العمل على المؤسسات العامة على اساس تعاقدي لايسوغ معه لرب العمل ان يضع نظاما اساسيا يتعلق بتنظيم امور المؤسسة الا برضى العامل والمستخدم وانما معناه ثبوت الحق للمستخدم عندما تتوفر شروطه ان يستفيد من الاحكام التي تضمنها قانون العمل المذكور .