التأجيل تنسيباً يقتضي إعادة تبليغ الخصوم بموعد الجلسة التالية، وإلا اختلّ صحيح الإجراء وفقاً لأصول المحاكمات المدنية.
تأجيل الجلسة تنسيباً يوجب تبليغ الخصوم الموعد التالي للمحاكمة، سنداً للمادة 38 أصول محاكمات مدنية