ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم منح المتعهد أي تعويض لقاء رسم طابع العقد وذلك طالما إن موانع تنفيذ الإعمال المتبقية من العقد كانت بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين المتعاقدين وليست بسبب من الإدارة , وبالتالي فأن اياً من طرفي العقد لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر الأمر ال...
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم منح المتعهد أي تعويض لقاء رسم طابع العقد وذلك طالما إن موانع تنفيذ الإعمال المتبقية من العقد كانت بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين المتعاقدين وليست بسبب من الإدارة , وبالتالي فأن اياً من طرفي العقد لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر الأمر الذي يتعين معه عدم تحميل جهة الإدارة المتعاقدة أي تعويض عن رسم طابع العقد المسدد من قبل المدعي المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية وأوضاعه القانونية .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على مجمل اوراق الدعوى وعلى الحكم الطعين ذي الرقم /1262/ لعام 2017 الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى اساس /2871/ بتاريخ 19/12/2017 وجدت ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عالجت الدعوى موضوع القرار المطعون فيه معالجة قانونية سليمة وذلك فيما النبنى عليه من اسباب وما انتهى إليه من نتيجة وبما يتعين مع الإجتهاد القضائي المستقر لدى محاكم مجلس الدولة باستثناء ما انتهت اليه لجهة إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي يعادل قيمة رسم طابع العقد الأساسي , وكذلك لجهة الفائدة على المبلغ المحكوم به , حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم منح المتعهد أي تعويض لقاء رسم طابع العقد وذلك طالما إن موانع تنفيذ الإعمال المتبقية من العقد كانت بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين المتعاقدين وليست بسبب من الإدارة , وبالتالي فأن اياً من طرفي العقد لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر الأمر الذي يتعين معه عدم تحميل جهة الإدارة المتعاقدة أي تعويض عن رسم طابع العقد المسدد من قبل المدعي , وذلك خلافاً لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى بحكمها الطعين بحسبان ان العقد موضوع الدعوى لم يتم تنفيذه نظراً للظروف الحالية والقوة القاهرة ولأسباب خارجة تماماً عن إرادة الطرفين والتي كانت السبب في إعفاء الجهة المدعية ( المطعون ضدها ) من تنفيذ الإعمال العقدية المتبقية .ومن حيث انه بالنسبة للفائدة , فإنه من الثابت ان محكمة الدرجة الأول مصدرة الحكم الطعين كانت قد قضت للجهة المدعية ( المطعون ضدها ) بالفائدة على المبلغ المحكوم به بشكل عام دون استبعاد الفائدة على قيمة التأمينات النهائية المسددة بموجب كفالات مصرفية وذلك بشكل مخالف لما ورد في حيثيات الحكم الطعين من أن الفائدة لا تترتب على الكفالات المصرفية وذلك كون الكفالات إنما هي عبارة عن ضمانه مصرفية ولا تتجسد بمبلغ مجمد من المال لدى المصرف لمصلحة الإدارة وذلك نزولاً عن الاجتهاد القضائي المستقر بهذا الخصوص . الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم الطعين لهذه الناحية بحيث يتوافق منطوقه مع حيثياته .ومن حيث أنه في هدى ما تقدم يكون طعن جهة الإدارة قائماً على أساس قانوني صحيح وسليم وجدير بالقبول موضوعاً في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين وفقاً لما سلف بيانه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو الأتي :قبول الدعوى شكلاً قبولها موضوعاً في شطر منهما , وإعفاء المدعي من تنفيذ إعمال العقد رقم /136/ لعام 2011 وملحقه رقم /2/ لعام 2012 , واعتبار إعمال التعهد المذكور منتهية عند المرحلة التي وصلت إليها وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتحرير كفالة التأمينات النهائية العائدة للعقد الأساسي , وإلزامها أيضا بإعادة مبلغ التوقيفات ومبلغ التأمينات النهائية المسددة بموجب شيكات العائدة للعقد الأساسي وملحقه مع الفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها , باستثناء قيمة التأمينات النهائية المقدمة بموجب كفالات مصرفية , وذلك بنسبة (5%) خمسة بالمائة فقط سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام , وتصفية العقد على هذا الاساسي , ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .إعادة نصف رسوم المدفوعة من الجهة المدعية (المطعون ضدها )إليها وتضمينها النصف الأخر , وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف في درجتي المحاكمة وكل منهما (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة .