سلطة المحكمة في تعديل الخارطة المساحية مقيدة بأن يكون التعديل شكلياً في حدود تغيير الهيئة أو الشكل فقط، دون أي تعديل على المساحة.
لما كانت المادة 15 من قانون السجل العقاري قد اعطت الحق للمحكمة بتعديل الخارطة المساحية فإن ذلك مرهون بأن يؤدي التعديل إلى تغيير الشكل فقط دون تعديل المساحة زيادة أو نقصان