• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من توافر الصفة والمصلحة واستمرارهما حتى صدور الحكم المنهي للخصومة بوصفهما من النظام العام

لا تُقبل الدعوى ولا يُعتدّ بإجراءاتها ما لم تتوافر الصفة والمصلحة على نحوٍ قائمٍ ومستمرّ حتى صدور الحكم المنهي للخصومة، وعلى المحكمة التحقق من ذلك من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن مسائل الخصومة أمام القضاء من متعلقات النظام العام وهي من مسائل الشكل التي يتعين على المحكمة التحقق منها قبل التطرق للموضوع ويجب ديمومتها حتى صدور الحكم المنهي للخصومة إن الصفة والمصلحة من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى ويتعين استمرارها حتى صدور الحكم المنهي للخصومة