منع الرجوع في الهبة يقتصر على الهبة لذي رحمٍ محرمٍ بالنسب، ولا يمتد إلى المحرمية بالسبب أو بالمصاهرة.
إن المقصود بالفقرة (هـ) من المادة 470 من القانون المدني حيث يمنع طلب الرجوع بالهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم والمراد والمقصود بالقرابة المحرمية الرحمية أي التي يكون فيها الموهوب له قريبة للواهب ويحرم عقد الزواج بينهما، وتشمل الاباء والامهات وإن علو والأولاد وإن نزلوا وأولاد البنين والبنات والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا والأعمام والعمات والأخوال والحالات والمحرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع بالهبة كالآباء والأمهات والأخوة والأخوات من الرضاع وكذلك المحمية بسبب المصاهرة كأمهات النساء وأزواج البنين والبنات ويخرج من كان ذي رحم وليس محرم كابن العم وابن الخال والخالة.