إذا اتفق الطرفان على تجارةٍ مشتركة تتضمن شراء العقارات وإقامة الأبنية وبيع الشقق لتحقيق الربح، فإن الأعمال التي يباشرها أحد الشركاء أو وكيله لصالح الشراكة تُعدّ أعمالاً تجارية، ولا ينال من ذلك صدور وكالة بين الشركاء أو وصف العلاقة بأنها وكالة مدنية.
توكيل الشريك لشريكه للقيام باعمال الشراكة وتسيير أمور الشركة لا ينفي ولا يغير صفة الأعمال التي يقوم بها الوكيل لصالح الشراكة بين الطرفين والتي هي أعمال تجارية غايتها تحقيق الربح المناقشة: اسباب المخاصمة1 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما عللت قرارها بنقض القرار الأسباب شكلية ثم عادت وبحثت في موضوع الدعوى وهذا غير جائز2 – تبين من صك الاتفاق مستند الدعوى ان بدر الدين كان يعمل لحساب المدعي احمد وان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مدنية بحته فهي علاقة وكيل بموكله والغريب أن تخطئ محكمة أول درجة بتكييف الدعوى بأنها تجارية وتجاريها بذلك الهيئة المخاصمة ما يشكل خطأ مهني جسيم في القانونحيث أن المدعي بالمخاصمة أحمد نحاس يهدف من دعواه الى قبول دعوى المخاصمة شكلا وقبولها موضوعة وابطال القرار موضوع المخاصمة رقم 2240 اساس 2281 تاریخ 20/12/2018 والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء القرار وتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعابوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعي احمد الى محكمة البداية المدنية باللاذقية طالبة فيها تثبيت بيع وفسخ تسجيل العقارات موضوع الدعوى واعادة تسجيلها باسمه تأسيسا على أن صك الاتفاق المبرم بينه وبين مورث المدعي عليهم يظهر بأن تسجيل العقارات موضوع الدعوى باسم مؤرث المدعى عليهم كان صورية.وبالمحاكمة أمام محكمة البداية اعلنت عدم اختصاصها وإحالة الدعوى بوضعها الراهن الى المحكمة التجارية الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار وقررت تثبيت صك الاتفاق وفسخ تسجيل ملكية بعض العقارات ورد الدعوى عن العقارين 140 و158 القنجرة العقارية لعدم وضع اشارة الدعوى . الى آخر بالقرار الاستئنافي ولدى الطعن بالقرار أصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة والذي قضى بقبول الطعون ونقض القرار المطعون فيهوحيث أن الثابت من القرار المخاصم أن الهيئة المخاصمة لم تبحث بالموضوع وإنما بحثت فقط في مسألة الاختصاص وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتسليم العقارات للمدعي رغم عدم طلبه ذلك ونقضت القرار المطعون فيه لهذين السببين فقط ما يوجب رد السبب الأول من اسباب المخاصمة.وحيث أن الثابت من مقدمة صك الاتفاق مستند الدعوى أن الطرفين اتفقا على القيام بتجارة البناء من خلال شراء العقارات واشادة الابنية عليها وبيع الشقق السكنية ولضرورات العمل قام الفريق الأول بتوكيل الفريق الثاني بوكالة كاتب عدلوحيث أن توكيل الشريك لشريكه للقيام باعمال الشراكة وتسيير أمور الشركة لا ينفي ولا يغير صفة الأعمال التي يقوم بها الوكيل لصالح الشراكة بين الطرفين والتي هي أعمال تجارية غايتها تحقيق الربح ما يوجب رد السبب الثاني من اسباب المخاصمةوحيث أنه والحال ماذكر فانه لا يوجد مايثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم ما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينةاعادة الاضبارة الأصلية الى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرارتضمین مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف