الاستناد إلى أحكام قضائية مبرمة لها حجية عامة، مع قيام القرار على أسباب سائغة وأدلة مرجّحة، يمنع وصفه بالخطأ المهني الجسيم ويؤدي إلى رد دعوى المخاصمة.
اذا استندت المحكمة المخاصم قرارها على أحكام قضائية مبرمة اصبحت حجة على الكافة فلا يمكن أن يقال أنها وقعت في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – حيث أن دعوى المدعى عليه بالمخاصمة عبد الحميد عقاد الأصلية والتي انبثقت عنها دعوى المخاصمة هذه قائمة ابتداء على طلب تثبیت شرائه لحصة المدعي طالب المخاصمة من الشركة القائمة على المحضر /2405/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب والتي آلت اليه شراء من أحمد رمو وهذا الأخير كانت آلت اليه شراء من المالك قيد أحمد لحج وحصة الشريك غير قابلة للتنازل إلا بموافقة الشركاء2 – القرار المشكو منه خالف صراحة احكام المادة 90 من قانون البينات والهيئة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم3 – ان القرار المشكو منه كان قد صدر عن الهيئة المختصمة في معرض النظر في الطعن للمرة الثانية وتصدت للموضوع ومؤدى ذلك أضحت في مثل هذه الحالة محكمة موضوع وان الهيئة المختصمة وفي معرض تسبيب حكمها ذهبت الى القول: ((وحيث أن محكمة الدرجة الأولى استمعت لأقوال شهود الجهة المدعية وشهود البينة المعاكسة وخلصت الى وجود واقعة البيع المدعى بها خاصة وإن باقي الشركاء أحمد رمو ومحمد فاضل جديع أكدوا صحة البيع وان هذه القناعة ليست مطلقة وهي مقيدة بضرورة استنادها لوقائع صحيحة واسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم وخالفت الهيئة المخاصمة المبادئ الأساسية في تطبيق قواعد الإثبات وهو خطأ مهني جسيم في القانونحيث أن دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الأولى بمحكمة النقض رقم 377 واساس 412 تاریخ 29/11/2017 وحيث أن هذه الدعوى متفرعة عن تلك الدعوى وحيث أن الهيئة المخاصمة في قرارها المخاصم أوضحت اعتمادها على الأدلة المرجحة لحكمها، وحيث انه ثبت لديها وبعد سرد الأدلة شراء عبد الحميد كامل الحصة التي يملكها عبد الحفيظ من الشركة كما هو مبين في قرار محكمة البداية المدنية الرابعة بحلب رقم 180 واساس 1079 تاریخ 14/4/2011 والمصدق استئنافة بالقرار 67 لعام 2012ونقضا بالقرار 2142 لعام 2012وحيث أن المحكمة المخاصم قرارها قد استندت لتلك الأحكام القضائية المبرمة والتي اصبحت حجة على الكافة فلا يمكن أن يقال أنها وقعت في الخطأ المهني الجسيموحيث ان اسباب المخاصمة لاتنال من القرار المخاصم ولا الهيئة المخاصمة مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمينتضمين المدعي بالرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا مع حفظ صورة عن هذا القرار