• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يعرض قاضي الإحالة لم يعرض الاوراق المبرزة من الطاعن على النيابة العامة لتبدي مطالبتها على ضوء الاوراق المبرزة الامر الذي يصم القرار

لا يصحّ إصدار قرار الإحالة قبل تمكين النيابة العامة من الاطلاع على الأوراق الجديدة المبرزة من الخصوم وإبداء مطالبتها بشأنها؛ وإغفال ذلك يعيب القرار بسبق الأوان ويوجب نقضه شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يعرض قاضي الإحالة لم يعرض الاوراق المبرزة من الطاعن على النيابة العامة لتبدي مطالبتها على ضوء الاوراق المبرزة الامر الذي يصم القرار بسبق الأوان المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يناقش قاضي الإحالة موضوع الاختصاص الموضوعي وهو امر من النظام العام والجرم على فرض ثبوته من اختصاص القضاء العسكري.2 – سبق للقضاء العسكري النظر بالدعوى حسب العائدية والجرم معاقب عليه وفق احكام قانون الأسلحة والذخائر.النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974وحيث انه تبين من الأوراق المبرزة بالملف أن المدعى عليه الطاعن ممثلا بوكيلته المحامية قد ابرزت مذكرة مؤلفة من صفحتين وقرر قاضي الاحالة ضمها مع مرفقاتها الى الملف مؤرخة في 12/12/2018 وارفقت مع المذكرة قرار صادر عن قاضي الفرد العسكري باللاذقية بين فيه ان الطاعن قد تمت ملاحقته بجرم حيازة مفرقعاتوحيث أن قاضي الإحالة لم يعرض الاوراق المبرزة من الطاعن على النيابة العامة لتبدي مطالبتها على ضوء الاوراق المبرزة الامر الذي يصم القرار بسبق الأوان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه شكلا مما يتيح لقاضي الاحالة البحث في الاختصاص والملاحقة السابقة للطاعن امام القضاء العسكري.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه شكلااعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعه.