• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ولاية ووظيفة واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يختص بنظر طلبات الاخلاء والالزام بالتسليم بمقتضى أي نص قانوني نافذ المناقشة: بعد

إن ولاية ووظيفة واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يختص بنظر طلبات الاخلاء والالزام بالتسليم بمقتضى أي نص قانوني نافذ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن طلب التفسير قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق ف...

نص الاجتهاد

إن ولاية ووظيفة واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يختص بنظر طلبات الاخلاء والالزام بالتسليم بمقتضى أي نص قانوني نافذ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن طلب التفسير قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة طالبة التفسير تقدم باستدعاء دعواها إلى ديوان المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/11/2017 قائلاً فيها : بأنه كان قد صدر عن هذه المحكمة القرار رقم /426/ع/1/ تاريخ 27/7/2015 في الطعن ذي الرقم /4485/ لسنة 2015 والمتضمن من حيث النتيجة ما يلي :قبول الطعن شكلاً .قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .إعلان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الأصلية المقامة من الجهة المدعية المدعى عليها تقابلاً .قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً .عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بمطالب الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلاً) المتعلقة بالتعويض من الجهة المستأجرة .قبول الادعاء بالتقابل شكلاً فيما عدا ذلك .قبوله موضوعاً وإلغاء قرار لجنة إدارة الأموال المستولى عليها عرفياً باللاذقية المشكو منه والمتخذ بمحضر اجتماعها المؤرخ في 29/4/2014 المسجل بكتابها رقم 523/50/ المتضمن إحالة النزاع إلى القضاء المختص مع ما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار وأحقية الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً باستلام حصتها من العقار موضوع الدعوى التي تم رفع الاستيلاء عنها بموجب قرار اللجنة القضائية رقم /21/ و تاريخ 31/1/2012 أصولاً إعادة كامل رسم وبدل كفالة الطعن إلى الجهة الطاعنة ونصف الرسوم المسددة من قبلها أمام الدرجة الأولى وتضمينها النصف الأخر وتضمين الجهة المطعون ضدها /المدعية – المدعى عليها تقابلاً/ الرسوم التي قامت بتسديدها أمام محكمة الدرجة الأولى وتضمين الطرفين مناصفة مصروفات الدعوى في درجتي المحاكمة وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .كما أنه صدر عن هذه المحكمة القرار رقم /724/ ع/1/ تاريخ 30/11/2015 في الطعن ذي الرقم /5711/ لعام 2015 والمتضمن من حيث النتيجة ما يلي :عدم البحث بطلب وقف تنفيذ القرار محل دعوى الانعدام الماثلة 10 رقم /426/ع /1/ لعام 2015 عدم قبول طلب الانعدام .تضمين الجهة الطاعنة (طالبة الانعدام) رسوم طلبها ومصادرة بدل كفالة وتضمينها المصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .ومن حيث أن الجهة طالبة التفسير تطلب تفسير الفقرة الحكمية المتعلقة بأحقية الجهة المدعية (طالبة التفسير) باستلام حصتها من العقار فيما إذا كانت تعني إلزام المحكوم عليه (عابدين ) بتسليم تلك الحصة والمساحة المشغولة من قبله موضوع الدعوى إلى الجهة طالبة التفسير خالية من أي شاغل اعتبار القرار التفسيري جزءاً لا يتجزأ من القرار الأصلي ومكملاً له وذلك تأسيساً على أحكام المادة /118/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت لصاحب المصلحة التقدم بدعوى مبتدئة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسير ما وقع من غموض في منطوق القرار الصادر وذلك كون رئاسة التنفيذ المدني باللاذقية ردت طلب تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لاستحالة التنفيذ للأشكال التنفيذي والذي صدقته محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالقرار رقم /60/ تاريخ 10/4/2016 الصادر بالقضية رقم /147/ تنفيذي /2016 متذرعة باستشعارها بغموض القرار حول ملكيته المحكوم عليه لحصة سهمية شائعة في العقار ومن حيث أن وكيلة الجهة طالبة التفسير كانت تقدمت باستدعاء أخر إلى ديوان المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/12/2017 كانت قد التمست فيه تفسير الحكمة المكتسب الدرجة القطعية والممهور بالصيغة التنفيذية الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بالقرار رقم /426/ ع/1/ تاريخ 27/7/2015 بالقضية رقم /4485/1/2015 وفق ما اشتمل عليه وتصحيحه فيما يتعلق بإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار موضوعة للجهة طالبة التفسير خالياً من الشواغل والشاغلين وبما يتفق ووقائع الدعوى .ومن حيث أن هذه المحكمة أصدرت قرارها رقم /214/ ط تاريخ 24/9/2018 المتضمن توحيد الدعويين لوحدة الأطراف والموضوع .ومن حيث أن المحامي محمود شباط وكيل بعض أفراد الجهة المدعية طالبة التفسير كان قد أعلن بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 5/3/2018 عن تنازله عن الطعن وقد وجدت هذه المحكمة الالتفات عن هذا التنازل كون باقي أفراد الجهة المدعية لايمثلهم المحامي المذكور كما أن أفراد الجهة المدعية الذي يمثلهم المحامي المذكور كانوا قد تقدموا بطلب تفسيري جديد بذات الموضوع قبل تاريخ التنازل المعلن عنه ولم يتم التنازل عن الطلب التفسيري الجديد.ومن حيث أن جهة الإدارة المطلوب التفسير بمواجهتها لم تبدي أي دفع على عريضة الدعوى التفسيرية الماثلة .ومن حيث أن الجهة المطلوب التفسير بمواجهتها (توفيق عابدين) تقدم بعدة مذكرات جوابية مؤرخة في 29/8/2018 و17/9/2018 التمس فيها رد الدعوى شكلاً وإن لم يكن شكلاً فموضوعاً وذلك لعدم توافر شروط قبول الدعوى التفسيرية لعلة وضوح وصراحة المنطوق ولكون منطوق القرار وصيغته متداولة في آلاف القرارات الإدارية وكون هدف الدعوى هو احداث تعديل في القرار بما يتجاوز أي مفهوم للتفسير حيث إن ما تطلبه الجهة طالبة التفسير بوسيلة التفسير إنما هو منقطع الصلة بموضوع النزاع ومنقطع الصلة بولاية ووظيفة واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والذي لا يختص بنظر طلبات الاخلاء والالزام بالتسليم بمقتضى أي نص قانوني نافذ ، الأمر الذي يختص به القضاء العدلي المختص بموجب دعوى مستقلة إن كان لها مقتضى أصولاً كما أن المادة/118/ من قانون أصول المحاكمات قد اشترطت توافر الغموض في المنطوق لسماع الدعوى التفسيرية وأنه بالعودة إلى منطوق القرار المطلوب تفسيره فإن عبارة الأحقية بالاستلام لا تمثل بأي وجه من الأوجه أي غموض يجيز طلب التفسير وهي عبارة مألوفة وردت في عشرات الآلاف من أحكام القضاء الإداري .ومن حيث أن الفقرة /أ/ من المادة /218/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه (( يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض .ومن حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أنه يشترط لقبول طلب التفسير توافر الشروط الآتية .يجب أن يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضاً غموضاً حقيقياً .يجب أن يكون الغموض في منطوق الحكم .يجب أن لا يتخذ طلب التفسير وسيلة لإدخال تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية وهذا يعني أنه يتعين أن يقف التفسير عند حدا يضاح ما غمض بالفعل بحسب تقرير المحكمة التي أصدرت الحكم مدار طلب التفسير وحدها دون سواها لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الأمر المقتضي وفي هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير .ومن حيث أن الجهة طالبة التفسير تنسب إلى الحكم المطلوب تفسيره وجود غموض وإبهام فيه بالنسبة للفقرة الحكمية المتعلقة بأحقية الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – (طالبة التفسير) باستلام حصتها من العقار موضوع الدعوى التي تم رفع الاستيلاء عنها بموجب قرار اللجنة القضائية رقم /21/ تاريخ 31/1/2012 وذلك بتفسير إذا ما كانت عبارة أحقية الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – باستلام حصتها من العقار تعني إلزام المحكوم عليه (عابدين) بتسليم تلك الحصة والمساحة المشغولة من قبله موضوع الدعوى إلى الجهة طالبة التفسير وإلزام الجهة المدعىعليها بتسليم العقار موضوعة للجهة طالبة التفسير خالياً من الشواغل والشاغلين .ومن حيث أن عبارة أحقية الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – باستلام حصتها من العقار موضوع الدعوى إنما تعني إلزام المحكوم ضدهم جهة الإدارة المدعى عليها والمدعى عليه بالتقابل ) بتسليم تلك الحصة التي كانت مشغولة من قبلهم استناداً إلى واقعة الاستيلاء التي تم رفعها بموجب قرار اللجنة القضائية رقم /21/ تاريخ 31/1/2012 ولايتعداها إلى تسليم كامل العقار خالياً من الشواغل والشاغلين كما تطلب الجهة طالبة التفسير وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يدخل تعديلاً على الحكم عن طريق التفسير بما ينال من حجيته ويمس بقوة القضية مما يجعل المطلب المتعلق بتسلم كامل العقار خالياً من الشواغل والشاغلين في غير محله القانوني السليم ومتعين الرفض ومن حيث أنه تجدر الإشارة في الختام إلى أن النتيجة التي انتهى إليها هذا الحكم التفسيري إلى التزام الجهة المدعى عليها (الإدارة – والمدعى عليه تقابلاً) بتسليم الجهة المدعية بالتقابل حصتها من العقار إنما يفضي حتماً إلى تسليم هذه الحصة خالية من الشواغل والشاغلين وهو من المسلمات القانونية والقضائية التي يجب أن ترافق واقعة التسليم .ومن حيث أنه وبناءً على ما تقدم وفي ضوء أنه لم يعد هناك أي غموض أو إبهام في منطوق الحكم محل طلب التفسير يستدعى تفسيرها فإن طلب التفسير الماثل يغدو جديراً بالقبول موضوعاً في شطر منه في حين أن الشطر الأخر يطاله الرفض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : 1 – قبول الطعنين الموحدين موضوع طلب التفسير شكلاً 2 – قبولهما موضوعاً في شطر منهما واعتبار المقصود بعبارة (أحقية الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – باستلام حصتها من العقار موضوع الدعوى التي تم رفع الاستيلاء عنها بموجب قرار اللجنة القضائية رقم /21/ وتاريخ 31/1/2012 أصولاً الواردة في الفقرة الحكمية الثامنة من منطوق الحكم رقم /426/ ع/1/ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/7/2015 في الطعن ذات الرقم /4485/ لسنة 2015 هو إلزام الجهة المدعى عليها (الإدارة والمدعى عليه بالتقابل (توفيق عابدين أصالة عن نفسه وبالوكالة عن والده محمد توفيق عابدين ) بتسليم الجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً – طالبة التفسير ) حصتها من العقار التي كانت مشغولة من قبلهم استناداً إلى واقعة الاستيلاء التي تم رفعها بموجب قرار اللجنة القضائية رقم /21/و تاريخ 31/1/2012 وذلك خالية من الشواغل والشاغلين ورفض طلب التفسير فيما عدا ذلك .3 – اعتبار هذا الحكم التفسيري متمماً للحكم المفسر رقم /426/ع/1/ تاريخ 27//7/2015 .4 – إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة طالبة التفسير إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين مصروفات الدعوى مناصفة وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة وإعادة بدل كفالات الطعون المقدمة لمؤديها .