الأصل وجوب دعوة الخصوم قبل الفصل في الدعوى، ولا يصح الحكم دون سماعهم أو تمكينهم من الحضور إلا في الحالات التي يرد بها نص خاص استثنائي.
ليس في قانون أصول المحاكمات ما يجيز للمحكمة اتخاذ قرار حكم بالدعوى دون دعوة الخصوم فيما خلا الحالات المستثناة بنص خاص المناقشة: لئن كان يجوز لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة ۲۷۰ من قانون أصول المحاكمات وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه اعتراض الغير، غير أنه ليس في قانون أصول المحاكمات ما يجيز للمحكمة اتخاذ قرار حكم بالدعوى دون دعوة الخصوم فيما خلا الحالات المستثناة بنص خاص كأجراء الكشف المستعجل مثلا، ولا سيما وان المشترع الذي لاحظ داعي العجلة في الامور المستعجلة قد أجاز بما نصت عليه المادة ۱۰۲ من القانون المشار اليه انقاص المواعيد حين الضرورة.