• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة التي تخرج النزاعات الناشئة عنها , عن ولاية واختصاص القضاء الإداري , هي علاقة المصرف بالمتعهد

العلاقة التي تخرج النزاعات الناشئة عنها , عن ولاية واختصاص القضاء الإداري , هي علاقة المصرف بالمتعهد , على اعتبار ان الخوض في تلك النزاعات يعني البحث بعقد الكفالة ما بين المصرف والمتعهد والتي يندرج النزاع الناشئ عنها ضمن اختصاص القضاء العادي , إما النزاعات الناشئة عن ( علاقة الإدارة بالمتعهد , وعلاق...

نص الاجتهاد

العلاقة التي تخرج النزاعات الناشئة عنها , عن ولاية واختصاص القضاء الإداري , هي علاقة المصرف بالمتعهد , على اعتبار ان الخوض في تلك النزاعات يعني البحث بعقد الكفالة ما بين المصرف والمتعهد والتي يندرج النزاع الناشئ عنها ضمن اختصاص القضاء العادي , إما النزاعات الناشئة عن ( علاقة الإدارة بالمتعهد , وعلاقة الإدارة بالمصرف ) فهي على حد سواء تدخل تحت ولاية واختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها , وذلك باعتبارها من النزاعات الناشئة عن عقد إداري , وعلى اعتبار ان علاقة الإدارة بالمصرف ما هي إلا علاقة متفرعة عن العلاقة العقدية التي ربطت الإدارة بالمتعهد , وإن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث ان الوقائع تتحصل – حسبما تبين من الأوراق – في أن الإدارة المدعية ( الطاعنة) سبق واقامت دعواها امام محكمة القضاء الإداري شارحة بأنها تعاقدت مع المتعهد عبد الحكيم البكار بموجب العقد رقم /17/ لعام 2011 لتنفيذ اعمال مشروع تعبيد ساحات وتنفيذ شبكتي إطفاء. وقام المتعهد بتقديم تأمينات نهائية عبارة عن كفالة مصرفية برقم /6068/ تاريخ 4/10/2011 صادرة عن فرع المصرف الصناعي بالرقة يسري مفعولها حتى تاريخ 3/4/2012 , وقد طلبت الإدارة المدعية تمديد الكفالة المذكورة , حيث قام فرع الرقة للمصرف الصناعي بتمديدها لغاية 3/10/2012 , ومن ثم طلبت الإدارة بموجب كتابها المؤرخ في 5/9/2012 لتمديد الكفالة , إلا أنه لم تقيم بالرد على طلبها , لذلك عمدت الى مخاطبة المصرف الصناعي / الإدارة المركزية / الذي اجابها بأن طلب تمديد الكفالة يجب تقديمه مباشرة لفرع المصرف المصدر للكفالة , وأن تسيير امور فرع الرقة للمصرف الصناعي يتم عن طريق فرع دير الزور للمصرف الصناعي , ولما تمت مخاطبة فرع الرقة وفق ذلك ( عن طريق فرع دير الزور ) اجابها بموجب كتابه المؤرخ في 21/9/2014 بأنه قام بتحرير الكفالة لحساب المتعهد الصادرة باسمه معللا ذلك بأنه لم يرده من الإدارة المدعية كتاب بتمديد الكفالة ضمن المدة المحددة , الامر الذي كانت معه الدعوى التي تطلب فيها الإدارة المدعية بإلزام الجهة المدعية عليها ( المطعون ضدها ) بدفع قيمة الكفالة البالغة (3.156.000) ل.س الى الإدارة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام .ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها ذي الرقم(1228/4) لعام 2017 القاضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى. وقد اشادت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه ليس ثمة نزاع يتعلق بالعقد الإداري الذي قدمت الكفالة موضوع الدعوى كضمان لحسن تنفيذه وان النزاع بكامله يتعلق بعقد الكفالة والبحث فيه يقتضي الخوض في غمار احكام عقد الكفالة , وهو ما ينفصل عن النزاعات المتعلقة بالعقد الإداري ويدخل ضمن اختصاص القضاء العادي.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية ولعدم قناعتها بما انتهى إليه الحكم فقد بادرت للطعن به طالبة إلغاءه والحكم وفق طلباتها تأسيساً على أنه بني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله .ومن أنه تجدر الإشارة الى أنه , وفي معرض البحث بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية , يجب التمييز بين العلاقات المختطلة التي تربط كل طرفين من اطرافها في مجال منطوقه العقد الإداري وهي علاقة ترتبط فيها الإدارة مع المتعهد بموجب العقد الإداري , وعلاقة ترتبط فيها الإدارة مع المصرف ( الذي يكفل المتعهد لديها لقاء تنفيذ التعهد ) , وعلاقة المصرف مع المتعهد بموجب عقد كفالة بينهما .ومن حيث أنه من المعلوم وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد فإن العلاقة التي تخرج النزاعات الناشئة عنها , عن ولاية واختصاص القضاء الإداري , أنما هي علاقة المصرف بالمتعهد , على اعتبار ان الخوض في تلك النزاعات يعني البحث بعقد الكفالة ما بين المصرف والمتعهد والتي يندرج النزاع الناشئ عنها ضمن اختصاص القضاء العادي , إما النزاعات الناشئة عن ( علاقة الإدارة بالمتعهد , وعلاقة الإدارة بالمصرف ) فهي على حد سواء تدخل تحت ولاية واختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها , التي ينعقد الاختصاص لها بموجب إحكام المادة /10/ من قانون مجلس الدولة وذلك باعتبارها من النزاعات الناشئة عن عقد إداري , وعلى اعتبار ان علاقة الإدارة بالمصرف ( كما في القضية الماثلة ) ما هي إلا علاقة متفرعة عن العلاقة العقدية التي ربطت الإدارة بالمتعهد , وإن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .وتبعاً لذلك فأن النزاع مثار القضية الماثلة يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري .ومن حيث أن الحكم الطعين إذ سار على غير النهج المذكور فقد بات جديراً بالإلغاء والطعن المقدم به حقيقاً بقبوله موضوعاً تمهيداً لإعلان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى , وإعادة الملف الى محكمة القضاء الإداري أصولاً .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .ثالثاً – إعلان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى .رابعاً – إعادة الملف الى محكمة القضاء الإداري أصولا خامساً – إعادة رسوم الطعن وبدل كفالة الى الإدارة الطاعنة