• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى في السجل العقاري تظل مرتبطة بالدعوى التي نشأت عنها وتسقط بسقوطها ولا تنتقل إلى دعوى أخرى

إشارة الدعوى في السجل العقاري ليست حقاً قائماً بذاته، بل هي أثر تابع للدعوى الأصلية؛ فإذا زالت الدعوى لأي سبب قانوني زالت الإشارة تبعاً لها، ولا يجوز التمسك ببقائها لنقل أثرها إلى دعوى مغايرة. وإغفال الرد على بعض الدفوع لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يؤثر في النتيجة النهائية للحكم.

نص الاجتهاد

ان وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة، ولو بقيت الاشارة في السجل ولا يسحب أثرها إلى دعوى أخرى المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – القرار موضوع المخاصمة أغفل دفوع طالب المخاصمة الشكلية والموضوعية وبنى حكمه على دفع هامشي. 2 – مخالفة نص المادة 108 أصول محاكمات. 3 – خالف القرار المخاصم نصوص القانون الخاصة بالإثبات.4 – وجود الإشارة منذ عام 1985 على صحيفة العقارات قبل إفرازها يعتبر قرينة قانونية على علم المخاصم ضدهم بحق طالب المخاصمة.5 – عدم مناقشة الأخطاء الشكلية الواردة في القرار الاستئنافي. 6 – أخطأ القرار المخاصم بتفسير الدفع الخاص بالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم. 7 – عدم البت بالطعن المقدم له موضوع ممتدة لنص المادة 290 أصول. في القانون:حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب تثبيت شراء مدعي المخاصمة ل (25 دونم) من العقار رقم 170 من منطقة يعفور شراء من (.) بموجب عقد بيع قطعي مؤرخ في 12/7/1990 ، وه دونمات من العقار رقم 130 من منطقة يعفور شراء من (.) و (.) 13 دونم من العقار رقم 186 من منطقة يعفور العقارية بموجب تنازل المدعى عليه (.) عن عقد بيعه للمدعي بالعقد المؤرخ في 12/6/1985 والتنازل المؤرخ في 26/7/1987 والتنازل المؤرخ في 12/7/1990 ومن ثم تسجيل الأسهم المعادلة للحصص المشتراة على اسمه في السجل العقاري.حيث أن اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض مستقر على أن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة، ولو بقيت الإشارة في السجل ولا يسحب أثرها إلى دعوى أخرى. ولما كان القرار المشكو منه بين بأن المدعي (.) لم يتصد لبحث سوء النية ولم يقدم الدليل عليه ولما كانت المحكمة المشكو من قرارها ردت على أسباب الطعن المثارة منمدعي المخاصمة وأقامت قضاءها على أسس قانونية صحيحة، وعلى فرض أنها لم ترد علىكافة الدفوع المثارة، فإن إغفال الرد عنها لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، و بالتالي عدم توفر حالة من حالات الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين.تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.إعادة الإضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى